مشاهدة النسخة كاملة : اعرف حقك
أحمد حسن المحامي
01-Jan-2008, 09:32 PM
(1) الحديث الأول :
ونبدأ حديثنا ـ كما وعدناكم ـ عن القانون الذي ينظم السلطة القضائية وهو القانون رقم 46 لسنة 1972 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 في 5/10 /1972 ،وسبق هذا القانون قانون برقم 43لسنة 1956في شأن السلطة القضائية، وسبقه كذلك القانون رقم 624 لسنة 1955 والخاص بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين للمحاكم الوطنية ، وقبل أن يجلس القاضي للفصل في المنازعات بين الناس يجب أن يؤدي يمين قانونية نصت عليها المادة (7) من القانون نصها .. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين.. ولا يجوز للقاضي أن يمارس عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته كما يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن آدائها ، كما يحظر على المحاكم ابداء الأراء السياسية ، ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالته ، كما لا يجوز للقضاة إفشاء سر الداولات أي نشر ما دار بينهم في تداولهم قبل اصدار الحكم ،ولا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل اخطار رئيس المحكمة هذه كانت واجبات القضاة أما حقوقهم .. أو ما يسمى بالحصانة والتي تحدث عنها المهندس حسام فهي الحصانة ضد العزل وليس كما يتوهمه الكثيرون منا أنها حصانة من نوع آخر ، فالقاضي لا يعزل وهو ما نص عليه الفصل الرابع من دستور البلاد الدائم في المواد من 165 إلى 173 فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم وهم غير قابلين للعزل ، فالقاضي هو لسان الله في الأرض، وهو عبء ثقيل لمن يدرك تلك الحقيقة ، لقول الحبيب المصطفى( قاضي في الجنة وقاضيان في النار )، ولكن لا يفهم من حديثي أن القاضي إذا أخطأ لا رادع له، لا هناك رادع لأن القانون ينظم مسائلته تأديبيا ، فلوزير العدل حق الاشراف على القضاة والمحاكم وهو اشراف اداري وليس اشراف قضائي ، كما ان لرئيس المحكمة ان ينبه القاضي حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم من مخالفات وينظم القانون في الفصل التاسع منه كيفية تأديب القضاة ،هذا بالإضافة الي وجود أجهزة رقابية قضائية من القضاة أنفسهم تراقب وتفتش على القضاة وتستقبل شكاوى المواطنين .
حسام الدين خلف
01-Jan-2008, 11:28 PM
لسة موضوع الحصانة وابعادة الحقيقية "قانونا وليس عرفا" مش واضحة بالنسبة لى
مثلا فى مشكلتى الخاصه هو كتب مذكرة واعتبرت صدقا وحقائق
انا تم التحقيق معة حتى الساعة الثالثة فجرا
كل هذا رغم كذبه يقينا
ولولا مهارة المحامى الخاص به وعمل شوشرة عند المحامى العام لكنت بالسجن فعلا
اشياء مثل عدم سحب رخص القضاه والنيابة هل هذا حق قانونى ام عرف تعارف عليه الناس ولا تخل اصلا تحت الحصانة
أحمد حسن المحامي
02-Jan-2008, 07:51 PM
الباشمهندس / حسام لم أجد في قانون السلطة القضائية من واجبات وحقوق غير ما ذكرته اجمالا ، إلا ان هناك تجاوزات في كل المجالات في المحروسة سابقا المخروصة حاليا .. مصر وما تعرضت له أعلمه ولن يتكرر مرة أخرى إن شاء الله ويكفيك أنك خرجت منتصراً في نهاية المطاف ، أما الرخص فهل تقصد رخص المرور ؟؟أم أى رخص ؟؟؟
حسام الدين خلف
03-Jan-2008, 07:50 PM
نعم رخص المرور
اى وكيل نيابة او قاضى يعتبر طلب رخصة القيادة اهانه له
رايت ضابط نقل من العمل لانه تجرا واوقف قاضى وطلب الرخصة
انا لم ارى مثل هذا فى اى بلد
أحمد حسن المحامي
03-Jan-2008, 08:44 PM
الباشمهندس / حسام هناك فارق بين الحق والتجاوز ، وما يحدث من بعض رجالات السلطة القضائية يعد تجاوز فج ، فلا حصانة لتجاوز أيا كان المتجاوز ، أذكرك يا سيدي عندما تجاوز وزير داخلية أسبق وأهان نواب الأمة صفع من أحد النواب .. في حرم مجلس الأمة ، التجاوز لا حصانة له ، وهناك العديد من الجهات الرقابية يمكن اللجوء إليها ما رأيك هل تفضل أن يكون الحديث القادم عن قانون المرور وما هي واجبات المواطن وحقوقه ، وهل تعلم يا سيدي أن القانون لا يجيز لغير الضابط سحب الرخصة ، فإن شئت بدأت التحضير اليوم وإلا فاختر المجال القانوني الذي تحب الحديث فيه
أحمد حسن المحامي
11-Jan-2008, 09:13 PM
سألني صديق ..عندما أتعرض لخصومة مع أهل الحصانة وليكن مع قاضي مثلا فماذا أفضل ..فأجبته إعلم أيها الأخ الفاضل أن القاضي يتمتع بالحصانة التي تجعله يحكم بالعدل بين الناس ( داخل غرفة المداولةوفوق منصة الحكم ) فقط ليس أكثر من ذلك أما في سائر الأمور الحياتية التي يمر بها أي إنسان مثل تجديد رخصة السيارة أو التعامل مع البنوك أو التعامل مع الجهات الحكومية فهو مواطن عادي له ما للمواطن العادي من حقوق وعليه ما عليه من واجبات ، أما في حالة الخصومة فكل ما هنالك هو الحصول على اذن قبل رفع دعوى قضائية ضد قاضي وليس في كل أنواع الدعاوى ...ثم قلت له أن هناك من القضاة من يطبقون العدل على أنفسهم قبل تطبيقه على خلق الله وقليل ما هم .
حسام الدين خلف
15-Jan-2008, 07:44 AM
وهل الحصول على هذا الاذن سهلا
عايز اذا كان هناك تعريف بسيط لمعنى وكيل نيابة
التائب العام
المحامى الاول
لان من خلال التعريف ستجد انهم تركوا اساس مهنتهم
اليس هم نواب عن الشعب او المحتمع لاخذ حقوقهم
أحمد حسن المحامي
15-Jan-2008, 09:55 PM
النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون كما تختص أساسا بتحريك الدعوى الجنائية وبمباشرتها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات كما تختص أيضا بالاشراف على السجون والمعتقلات ونقود المحاكم وتحصيل الغرامات وطلب اشهار إفلاس التجار ورعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والاشراف عليها ، أما النائب العام فهو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، ويعين من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل ويشرف على النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والادارية على اعضائها ثم يتدرج السلم النيابي للأسفل فيكون بعد النائب العام النواب العام المساعدون ثم المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف ثم المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية ثم رؤساء النيابات الجزئية ثم وكلاء النيابةثم مساعد النيابة ، ومن الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ إن ابراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس للقضاء ورجاله ، كما لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف المنازعات المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات
حسام الدين خلف
15-Jan-2008, 11:17 PM
من ما ذكرته يتضح ان معظمهم لا يفهمون اختاصاصهم ودورهم فى المجتمع
وهل ما ذكرته معناه انه عير قانونى اظهاره لصفته خارج مكان عمله
وهل هناك كتاب مبسط به هذه الاختصاصات ممكن الواحد يجيبه ويدرسه
أحمد حسن المحامي
18-Jan-2008, 07:05 PM
من ما ذكرته يتضح ان معظمهم لا يفهمون اختاصاصهم ودورهم فى المجتمع
وهل ما ذكرته معناه انه عير قانونى اظهاره لصفته خارج مكان عمله
وهل هناك كتاب مبسط به هذه الاختصاصات ممكن الواحد يجيبه ويدرسه
ما قلته في اظهار الصفة هو أن يظهر صفته زاهيا بها وملوحا بسلطانه وهذا الأمر مذموم ومخالف للقانون ، أما اختصاصات أعضاء النيابة العامة فيوجد ما يسمى بتعليمات النيابة العامة وهي تعليمات يسير عليها رجال القضاء في مصر وهي متوفرة لدى كل قاض وعضو نيابة وبعض المحامين ولدي نسخة منها
أحمد حسن المحامي
19-Feb-2008, 07:15 PM
أعتذر عن التأخير في الكتابة تحت هذا العنوان كما وعدت الأخوةو الأخوات من قبل ، وسأبدأ إن شاء الله في الكتابة تحت عنوان أعرف حقك في النافذة القانونية بواحة الأدب ، وانتظر اسئلتكم القانونية للرد عليها .
حسام الدين خلف
20-Feb-2008, 02:49 PM
نحن فى انتظظظظظظظظظظظظظظظظارك
حسام الدين خلف
20-Feb-2008, 02:50 PM
هل سوف تحاسبنا على استشاراتك:051:
بهاء
21-Feb-2008, 04:20 PM
أول سؤال يا باشا
هل يستطيع صاحب العمارة طردي من شقتي المؤجرة إيجار دائم إذا أغلقتها و انتقلت للمعيشة في مدينة أخرى؟
و ما هي الوسائل والطرق القانونية والغير قانونية التي يمكن أن يتبعها لفعل ذلك مع العلم أنه محامي؟؟!!
و كيف أحمى نفسي ؟
شكرا" أنتظر ردك
الباحثة
21-Feb-2008, 05:56 PM
سؤال آخر بخصوص موضوع الإيجار ولكن المؤقت هل يمكن لصاحب الشقة المؤجرة إلغاء العقد قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد لاحتياجه للشقة ؟ ومن جهة أخرى هل يمكن للمؤجر ترك الشقة قبل نهاية مدة العقد وهل عليه أي جزاء ؟
بهاء
26-Feb-2008, 10:37 AM
في انتظارك يا استاذ احمد انت فين؟
أحمد حسن المحامي
26-Feb-2008, 07:41 PM
أستاذ بهاء .. المهندس حسام / أشكركم على الاستجابة فائقة السرعة لطلبي بإظهار أعرف حقك ليكون عنوان رئيسي بالمنتدى ، فأنا والحق مندهش لهذه الاستجابة التي تمت خلال ساعات قليلة بعد حديثي مع المهندس حسام .
وأعتذر عن التأخير
في الردود لمروري ببعض الأزمات الصحية التي حالت ودخولي على النت طوال فترة انقطاعي ، فأرجو أن يقبل اعتذاري.
أحمد حسن المحامي
26-Feb-2008, 07:45 PM
هل سوف تحاسبنا على استشاراتك:051:
الاستشارات لكل الأخوة أعضاء المنتدى بمقابل بالطبع ولا يقل المقابل عن المحبة الصادقة
أحمد حسن المحامي
26-Feb-2008, 07:50 PM
أول سؤال يا باشا
هل يستطيع صاحب العمارة طردي من شقتي المؤجرة إيجار دائم إذا أغلقتها و انتقلت للمعيشة في مدينة أخرى؟
و ما هي الوسائل والطرق القانونية والغير قانونية التي يمكن أن يتبعها لفعل ذلك مع العلم أنه محامي؟؟!!
و كيف أحمى نفسي ؟
شكرا" أنتظر ردك
أستاذ بهاء /بداية يجب أن أعرف الطريقة التي تدفع بها الإيجار للمؤجر ( المالك ) لأجيب على سؤال حضرتك .؟؟ منتظر الرد
أحمد حسن المحامي
26-Feb-2008, 08:05 PM
سؤال آخر بخصوص موضوع الإيجار ولكن المؤقت هل يمكن لصاحب الشقة المؤجرة إلغاء العقد قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد لاحتياجه للشقة ؟ ومن جهة أخرى هل يمكن للمؤجر ترك الشقة قبل نهاية مدة العقد وهل عليه أي جزاء ؟
أختاه الباحثة ../ تتحدثين عن عقود الايجار المؤقت وهي التي تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 وهو القانون الذي أعاد الحياة لنصوص القانون المدني الخاصة بالإيجار والتي تخضع باسرها للقاعدة الشرعية والقانونية ( العقد شريعة المتعاقدين ) فان كان العقد المبرم بينكما يبيح للمالك الغاء العقد قبل نهاية المدة فيمكنه ذلك وان كان لا فلا يمكنه ذلك، أما السؤال الثاني فاعتقد تقصدين ترك المستأجر للشقة قبل نهاية المدة ؟؟ والاجابة ذات الاجابة هل ينظم العقد هذه المسألة من عدمه ؟ وان كان لا ينظمها فنعود لنصوص القانون المدني والتي لا ترتب أي أثر لذلك ولكن يجب اخطار المالك بذلك كخطاب مسجل ان كان الود مفقودبين طرفي العقد .
بهاء
26-Feb-2008, 08:19 PM
أستاذ بهاء /بداية يجب أن أعرف الطريقة التي تدفع بها الإيجار للمؤجر ( المالك ) لأجيب على سؤال حضرتك .؟؟ منتظر الرد
أولا" شكرا" للرد و الإهتمام بسؤالي وبارك الله فيك
ثانيا" انا أدفع بموجب إيصال يكتب فيه الإيجار الشهري كامل حتى أجرة البواب
و العقد مفتوح ومكتوب فيه يسري هذا العقد طالما يقوم المستأجر بسداد الأجرة ولا يجوز إنهاؤه إلا بمعرفة المستأجر
أحمد حسن المحامي
29-Feb-2008, 08:11 PM
أستاذ بهاء / بداية يخضع هذا العقد لقوانين الايجار واهمها قانوني 49 لسنة1977 ، 136لسنة1981 وكانت تتميز هذه القوانين بالانحياز للمستأجر ، ومن أهم واجبات المستأجر دفع الاجرة القانونية في مواعيدها ، ومن اجابة حضرتك يبدو انك تدفع الايجار ليد المالك وهذا هو الطريق الطبيعي لسداد الاجرة ولكن لما كان هناك عدم ثقة بالمالك فيجب أن يوقع ايصال الاستلام امامك وان رفض فيمكنك سداد الاجرة عن طريق انذار عرض الاجرة عن طريق قلم المحضرين المختص وان رفض استلامها تودع له بخزينة المحكمة ، وأما الطرق القانونية وغير القانونية التي يمكن أن يسلكها المالك فتتمنثل في رفع دعوى قضائية ضدكم بالطرد أو الاخلاء ( وهذا حقه القانوني ) وذلك لأكثر من سبب في حالتك سيكون للتأخر في سداد الأجرة ،رغم أنك تدفع في مواعيدها وذلك عن طريق توقيع غيره على ايصال السداد المسلم اليك ثم يدعي أنك لم توقعه (وهذا تلاعب قانوني ) ،أو عن طريق رفع دعوى دون أن يصل الاعلان اليك عن طريق التلاعب مع المحضرين ليحصل على حكم بالطرد في غيبتك والحل كما أخبرتكم أن يسدد الايجاربطريقة لا تسمح بالتلاعب ، وأما حاجته للشقة فلا أظن انه سيلجأ للقضاء لهذا السبب، فهذا الطريق لا يتم اللجوء اليه كثيرافي القضاءلصعوبته على المالك في الاثبات، أرجو أن أكون قد وفيت .
حسام الدين خلف
29-Feb-2008, 08:17 PM
هذا الرد يستحق 100000000000 جم فى صندوق الحزب:fun
أحمد حسن المحامي
29-Feb-2008, 09:28 PM
هل تقصد يا باشمهندس من صندوق الحزب ؟؟
حسام الدين خلف
29-Feb-2008, 11:21 PM
لا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى صندوق الحزب من جيييييييييييييييييييييب بهاء
واضح:049::^
الباحثة
01-Mar-2008, 12:41 AM
جزاك الله خيرا أخي أ/ أحمد حسن على الرد ولابأس عليك طهور إن شاء الله.
أحمد حسن المحامي
02-Mar-2008, 08:41 PM
يا أختي الفاضلة لا شكر على واجب ، وجزاك الله خيرا
بهاء
20-Mar-2008, 01:17 PM
أستاذ بهاء / بداية يخضع هذا العقد لقوانين الايجار واهمها قانوني 49 لسنة1977 ، 136لسنة1981 وكانت تتميز هذه القوانين بالانحياز للمستأجر ، ومن أهم واجبات المستأجر دفع الاجرة القانونية في مواعيدها ، ومن اجابة حضرتك يبدو انك تدفع الايجار ليد المالك وهذا هو الطريق الطبيعي لسداد الاجرة ولكن لما كان هناك عدم ثقة بالمالك فيجب أن يوقع ايصال الاستلام امامك وان رفض فيمكنك سداد الاجرة عن طريق انذار عرض الاجرة عن طريق قلم المحضرين المختص وان رفض استلامها تودع له بخزينة المحكمة ، وأما الطرق القانونية وغير القانونية التي يمكن أن يسلكها المالك فتتمنثل في رفع دعوى قضائية ضدكم بالطرد أو الاخلاء ( وهذا حقه القانوني ) وذلك لأكثر من سبب في حالتك سيكون للتأخر في سداد الأجرة ،رغم أنك تدفع في مواعيدها وذلك عن طريق توقيع غيره على ايصال السداد المسلم اليك ثم يدعي أنك لم توقعه (وهذا تلاعب قانوني ) ،أو عن طريق رفع دعوى دون أن يصل الاعلان اليك عن طريق التلاعب مع المحضرين ليحصل على حكم بالطرد في غيبتك والحل كما أخبرتكم أن يسدد الايجاربطريقة لا تسمح بالتلاعب ، وأما حاجته للشقة فلا أظن انه سيلجأ للقضاء لهذا السبب، فهذا الطريق لا يتم اللجوء اليه كثيرافي القضاءلصعوبته على المالك في الاثبات، أرجو أن أكون قد وفيت .
وفيت وزدت
وبارك الله فيك وجزاك عنا حسن الجزاء
وبالنسبة لصندوق الحزب أنا عاوز اعرف مكانه فييييييييين؟
أنا خايف لحسن يطلع صندوق بيبسي !!!!!!!!!
ههههههه
:hi
أحمد حسن المحامي
24-Mar-2008, 08:55 PM
وفيت وزدت
وبارك الله فيك وجزاك عنا حسن الجزاء
وبالنسبة لصندوق الحزب أنا عاوز اعرف مكانه فييييييييين؟
أنا خايف لحسن يطلع صندوق بيبسي !!!!!!!!!
ههههههه
:hi
تحت امرك يا أستاذ بهاء
أحمد حسن المحامي
10-Sep-2008, 10:10 PM
وصلا منا لما انقطع ، كتبنا معا تحت هذا العنوان بعض المعلومات القانونية واليوم اهدي اخواني نص قانون المرور الجديد ليعرف كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات .
1
القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ م
بتعدیل بعض إحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور
٢٠٠٨ م /٦/ منشور بالجریدة الرسمیة العدد ( ٢٣ مكرر) في ٩
بسم الشعب
رئیس الجمھوریة
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
یستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢) الفقره الثانیة ،( ٣) الفقرة الثانیة ، البند ( ٢) والبند( ٣) الفقرة ،،ب،، والمواد ٦،٧،١١ البند ١٢، ٢ الفقرة الأولى
٣٧ البند ٣،٤٣،٦٥ الفقرة الاخیره ، ( ٧٢ ، ٧٢، ٧٠ ،٦٦ مكرر) وصدر المادة ٧٤ والبند ٦ منھا ، ، ١٣،١٤،١٥ الفقرة الثالثة ، ٣٥، ٢٣ البند ١ ،
والمادة ٧٤ مكرر البنود ( ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥، ٤ ،٣ ) وصدر المادة ٧٥ والفقرة الاخیرة منھا والمواد رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ النصوص الآتیھ:
ماده ٢ (الفقرة الثانیة) : و یقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي یوجد بھا محل إقامة طالب الترخیص
ماده ٣ ( الفقرة الثانیة) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السریع وھى السیارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناریة
والمعدات الثقیلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغیر ذلك من الآلات المعدة للسیر على الطرق
مادة ٤ البند ( ٢) والبند( ٣ ) الفقرة (ب)
سیارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ویجوز طبقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سیر معینھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ویحظر تسییر السیارة
التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصریح من إدارة المرور المختصة
ولا یجوز الترخیص بالسیارات الاجره وسیارات نقل الركاب التي یكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فیھا سنة الصنع ٠وذلك عند
الترخیص للسیارات بھا لأول مره ، وكذلك لایجوز الاستمرار في الترخیص للسیارات الاجره وسیارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون
سنة
وفى جمیع الأحوال یسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخیص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجدیدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز
ترخیصھا كسیارة خاصة
البند( ٣ ) الفقرة (ب)
(ب) : سیارة نقل خاص للركاب ( أتوبیس مدارس ، أو أوتوبیس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملین وعائلاتھم ٠
مادة ٦ : یحظر استیراد أو تصدیر أو الترخیص بمقطورة یجرھا جرار أو سیارة أو إیھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسییرھا ، ویستثنى من ذلك
مقطورات الجراران الزراعیة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط استخدامھا
ویعاقب على تسییر مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنیھ ولأتزید على عشرون إلف جنیھ أو بإحدى ھاتین
العقوبتین ، ویحكم بمصادرة المقطورة وما یجرھا
مادة ٧ : الدراجة الناریة مركبة ذات محرك إلى تسیر بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لایكون تصمیمھا على شكل السیارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو
الأشیاء وقد یلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي یصدر بھا
قرار من وزیر التجارة والصناعة
ویحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا ٠
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحدید أماكن وخط سیر مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إلیھا ، ویحظر
تسییرھا في العواصم والیھا والطرق السریعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسیرھا في ترخیصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
٢- التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادیة الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغیر عدا تلفیات : ( ماده ١١ (البند ٢
المركبات ، وذلك مدة سریان ترخیصھا، أو تسییرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثیقة التأمین
مادة ١٢ ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضریبة بما لایزید على سنھ ، فیما عدا
السیارات الخاصة والدرجات الناریة عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعیة والمعدات الثقیلة فیجوز إن تكون لمدة لا تزید على ثلاث سنوات
بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،
ویجوز تسییر المركبة في جمیع إنحاء البلاد ، ما لم یكن الترخیص مقصورا على دائرة معینھ أو خط سیر محدد
ماده ١٣ : تحمل كل مركبھ إثناء سیرھا لوحت ین معدنیتین تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخیص وأداء تامین عنھا ك ویحدد
وزیر الداخلیة بقرار منھ شكل اللوحات والبیانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمینھا ومدة صلاحیتھا ، وأماكن تثبیتھا على المركبة ، وقیمة التأمین الذي
یؤدى عنھا بما لا یجاوز مائة جنیھ
وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا یجوز الترخیص بغیرھا أو تثبیت لوحات أخرى علیھا وإلا تضبط إداریا
2
ویجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحیث یمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتین في مقدمة المركبة والثانیة في
مؤ خرتھا في المكان المخصص لتثبیتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ونصف المقطورة فیكتفي بتثبیتھا لوحة واحده في مؤخرتھا
، ولا یجوز تغییر مكان تثبیت اللوحات
ماده ١٤ : لا یجوز تسییر المركبة المرخص بھا بغیر لوحاتھا كما لایجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغییر
ببناتھا ، وإلا سحبت إداریا اللوحات الاصلیھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة علیھا ، وتؤول قیمة التأمین عن اللوحات الاصلیھ للدولة
مادة ١٥ ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسلیمھا إذا انتھى أجل الرخصة أو
سحبت أو ألغیت وذلك دون الإخلال بأیھ عقوبة بنص علیھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة ٢٣ : یقدم طالب التجدید على النموذج المعتمد من وزیر الداخلیة مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا یجوز التجدید إلا بعد أداء الضرائب
والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا علیھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما یتم فحص الطلب كتابة بالرفض
مع بیان الأسباب خلال أسبوع من تاریخ الفحص ، وفى ھذه الحالة یجوز منح الترخیص مؤقت بتسییر المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثین یوما لتدارك
أسباب الرفض متى كان تسییرھا لھذه المدة لایعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو یقلق الراحة أو یضر بالبیئة
مادة ٢٨ : یحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك
توك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسییرھا في أماكن محددة من إقلیم المحافظة دون عاصمتھا
وتحدد تعریفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا یجوز تسییر مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فیھا قرار باستعمال العدادات (تاكسیمیتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور
المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إیھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحیتھ
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون رسم فحص العداد بما لای جوز عشرین جنیھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسییر مركبات
الاجره
مادة ٣٣ : لضباط المرور المختصین ، إیقاف إیھ مركبة لا تتوافر فیھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علیھا في ألرخصھ ، وتوصیلھا
إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحیتھا فنیا
مادة ٣٥ ( البند ١) : ألا یقل سن الطالب عن ١٨ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة بالندین ٧،١ من المادة السابقة ورخص التعلیم اللازم للحصول
١٢ ، ٨ ) من المادة الساب قة ورخص التعلیم اللازم للحصول ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، علیھا ، وعن ٢١ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( ٢
علیھا
٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ٢ : ( ماده ٣٧ ( البند ٣
مادة ٤٣ : لایجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من إدارة المرور المختصة ٠
ولا یجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة
المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداریا بقرار من مدیر الإدارة العامة للمرور إلى إن یستوفى اللائحة التنفیذیة شروط منح
الترخیص واجراءاتة وتجدیده ونظم التعلیم الامتحان
مادة ٦٥ ( الفقرة الأخیرة ) ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن
مائتي جنیة ولأتزید على ألفى جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
مادة ٦٦ : یحظر قیادة أیة مركبھ على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر
وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة ( ٣٠ ) من قانون
الإجراءات الجنائیة إن یأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحددھا وزیر الداخلیة بالات فاق مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ مایراه
من إجراءات وفقا للقانون
مادة ٧٠ : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر
یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنیة ولأتزید عن إلف وخمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من ضبط
مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ویعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاریخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة
مادة ٧٢ مكررا : تسحب رخصة القیادة ، بقرار من مدیر إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزید على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص
علیھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة
أشھر ولا تزید عن عام في حالة ارتكا ب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ج)
وتسحب رخصة تسییر المركبة بقرار من مدیر إدارة المرورالمختص لمدة لأتزید على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتین ( ٤، ٣ ) من البند (أ)
3
ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزید على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین ( ٦، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا
٤) من البند (ج) ،٣ ، تزید عن عام في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرات ( ٢، ١
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،
ولا تجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء:
البند ( أ ) :
١- مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
٢- مخالفة سیر مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصریح من إدارة المرور المختصة
٣- وجود خلل بالعداد ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غیره بھ
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ویجوز منح المركبة ترخیصا مؤقتا بالسیر لمدة لأتزید على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة .. كما
یجوز منحھا ترخیصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسییرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
٢- استعمال الأنوار العالیة المبھرة للبصر و المصابیح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا
٣- وقوف المركبة لیلا في الطرق وفى الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة الامامیھ والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار
المقررة
٤- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من الجھات المختصة
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند (ج) :
١- قیادة مركبھ بلوحات معدنیة غیر ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غیر ظاھرة ، أو بیاناتھا غیر واضحة ، أو یصعب قراءتھا من بعد
مناسب
٢- قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الامامیھ المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غیر
مستعملھ أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة
٣- قیادة مركبة من مركبات السیاحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ، لایوجد بھا جھاز محدد السرعات
٤- قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب ( أتوبیسات عامة ، تروللى باص ، أتوبیس مدارس ، أتوبیسات رحلات ( والسیارات النقل ، والنقل بنصف
مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا لایوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق
وتخزینھا فیھ بطریقة ألیھ یستحیل التدخل الیدوي فیھا
٥- قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشیاء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداریھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في
الحدود التي یشملھا الحظر
٦- مادة ٧٢ مكرر ( ٢) : مع الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیھ ، كل
قائد مركبھ تسبب في تلویث الطریق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إیھ أشیاء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطریق تصدر اصواتا مزعجة
ن أو ینبعث منھا دخان كثیف ، أو عادم غیر مطابق للشروط البیئیة ، أ و رائحة كریھة أو تتطایر من حمولتھا أو تسیل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو
مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط أو إیذاء لمستعملیھ
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا وفى حالة العود
إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قیادتھ لمدة عام ٠
ماده ٧٣ : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إیقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، یصدر القرار بضبط الرخص
من مدیر أدراه المرور المختص أو من یندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علیھ عقب ضبط الواقعة
ویتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدیر الأمن المختص لیقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة
الرخصة إلى صاحبھا إذا تبین لھ عدم وجود مخالفھ وإما لیأمر بإیقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبین الذي یحدده
القانون
ولصاحب الشأن إن یتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فیھ
مادة ٧٣ مكرر : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على إلغاء رخصة القیادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون ، لایجوز
إعادة منح رخصة قیادة جدیدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخیص وإعادة اجتیاز الاختبار الفني في القیادة وفى قواعد المرور وادابة ،
واجتیاز دورة بأحد المعاھد لتعلیم القیادة ، كشرط لمنح الرخصة من جدید بذات درجتھا
ومع عدم الإخلال بأیھ عقوبة اشد في اى قانون أخریعاقب بالحبس لمدة لأتزید على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على خمسة ألاف
جنیھ ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة ، أو غیر بطریقة غیر مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك
كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون
مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیھ
٦٩ من ھذا القانون ، ٦٨ ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتیة: مخالفة إحكام المواد ٦٧، ٧
١٠ ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیھا ، ٩ ، ٨ ، ٧، ٦ ، ٥ ، ٤ ، مادة ٧٤ مكرر ( البنود ٣
ولأتزید على ثلاثمائة جنیھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ :
١- عدم استخدام قائد السیارة أو من یركب بجواره حزام الأمان إثناء سیرھا في الطریق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
4
لھذا القانون ، ویعاقب قائد السیارة بذات العقوبة إذا سمح بان یركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان
٢- عدم استخدام قام الدراجة الناریة غطاء الرأس الواقي
٣- استخدام التلیفون یدویا إثناء القیادة
٤- عدم تثبیت اللوحات المعدنیة للمركبة في المكان المقرر لھا
٥- عدم تزوید المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السیارة والركاب
٦- عدم تزوید المركبة بالمثلث العاكس للضوء
٧- عدم تزوید المركبة بحقیبة الإسعافات الأولیة
٨- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنیة المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنیة لغیر المركبة المنصرفة لھا أو تغییر بیانات أو لون اللوحة
المعدنیة
وفى جمیع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالیة عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ١) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ، ولأتزید على إلف جنیة كل من:
١- استعمل جھاز تنبیھ المركبة في غیر تنبیھ المركبة ، أو لشخص أو لحیوان لمنع ضرر جسیم محدق قد یلحق باى منھا ٠
٢- كل قائد مركبة لیغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السیر بھا
٣- كل قائد مركبة یتعمد التوقف أو السیر ببطء شدید على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق
وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المالیة ، عند العود لارتكاب اى منالأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ٢) : یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولأتزید على خمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسییر أو رخصة قیادة
مادة ٧٥ ( صدر المادة والفقرة الأخیرة): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیة أو إحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ:
وفى جمیع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحریة ، وعقوبة الغرامة المالیة ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ
الحكم النھائي بالإدانة ٠
مادة ٧٦ مكرر :
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین كل من تعمد السیر عكس الاتجاه في الطریق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السیر المعاكس أو مخالفة إشارات المرور
بتنظیم السیر حدوث إصابة أو وفاة للغیر تضاعف الغرامة المالیة
: ( مادة ٨١ مكرر ( ١
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر یعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطیل حركة المرور أو تعویقھا بغرامھ لأتقل
عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن ألفى جنیة ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
مادة ٨١ مكرر ( ٢) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة في اى قانون أخر یعاقب كل من أقام مطبا صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو
احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطریق بشكل یؤدى إلى تضییقھ وإعاقة المرور أو تعریض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزید على
سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتضاعف السالبة للحریة والغرامة المالیة عند العود
لارتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٣
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو أیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقیادة مركبة
لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غیر مرخص لھ بالقیادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغیر
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٤
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن
عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداولھا
أو نقلھا
المادة الرابعة
٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢
بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
5
المادة الخامسة
أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون
طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور
5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علیھا في البندین 4
المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علیھا في المادة ٦ من ھذا القانون بعدم تسییرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل بھذا القانون
رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من
قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخیص
المادة السادسة
ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون لھ الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة
والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منحھا قرار من مجلس الوزارة
وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :
١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
٢- عوائد استثمار أموال الصندوق
٣- المنح والھبات والإعانات والتبرعات
ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء
المادة السابعة
یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة بھا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل
مركبة مرخص بتسییرھا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسمالاصلى المقرر للترخیص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرضھا
بأیة محافظة لذات الإغراض
المادة الثامنة
- ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاریخ نشرة
- یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا
- صدر برئاسة الجمھوریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ھ الموافق ٩ یونیھ سنة ٢٠٠٨ م
حسنى مبارك
رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :
أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:
٨- السیارات ورخص القیادة
(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :
١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣
١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣
١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم
بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣
ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة
علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة
١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل
( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨
نصھما الاتى:
١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل
٥٠٠ جنیھ لسیارات النق ل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان
١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا
١٠ جنیھات للموتوسیكل
٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة
6
قانون المرور الجدید ١٢١ لسنة ٢٠٠٨
(توضیح كل مخالفة و عقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا)
"التوك توك"
قام القانون الجدید بتقنین أوضاع "التوك توك"، حیث سیتم ترخیصھا "أجرة موتوسیكل" ولابد لقائدھا أن یكون لدیھ رخصة مھنیة ویتم مراجعة شروط
اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعدادوالألوان وخطوط السیر والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشدید
الرقابة علیھ حتى لا یصل "التوك توك" إلى الطرق السریعة وعواصم المحافظات.
كما یواجھ القانون استھتار السائقین والقیادة برعونة وسرعة جنونیة والقیادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حیث تم تغلیظ العقوبة لتصل
إلى الحبس غیر الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.
التاكسي
وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سیارات التاكسي التي یزید عمرھا عن ٢٠ سنة إلى ذاكرة التاریخ ، حیث یتم تكھینھا أو تحویلھا إلى سیارة ملاكي
لمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقلیل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة ٣ سنوات لأصحاب سیارات التاكسي
لتوفیق أوضاعھم عن طریق نفس الصندوق والحصول على سیارة حدیثة بالغاز والعدادات "الدیجتال" ویأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القدیم.
لن یسمح القانون الجدید بإنشاء مطبات إلا بترخیص من الحي بعد تشكیل لجنة یشارك فیھا خبراء المرور ویتم إنشاء مطبات قانونیة ذات ألوان ممیزة
وعلامات تحذیریة ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.
إشارات "دیجیتال"
وسوف تشھد شوارع الجمھوریة طفرة تكنولوجیة تتمثل في تركیب إشارات ضوئیة "دیجتال" لتخفیف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حیث تقوم
الإشارات الجدیدة بتصویر السیارات التي تتخطى الخطوط ویتم تحریر مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى یح ترم الجمیع الإشارات ویتوقفون أمام
الإشارات الحمراء.
وأضاف القانون الجدید للمرور إمكانیة دفع المخالفات فوریا ، كما أن المخالف یمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة
فورا ، وإذا لم یدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أیام للذھاب إلى نیا بة المرور وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم یذھب إلى نیابة المرور
خلال ثلاثة أیام یكون مصیره محكمة المرور عند التجدید وفي ھذه الحالة یدفع الحد الأقصى للعقوبة.
تم ربط كل نیابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحیث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حیث
تم إنشاء غرفة عملیات بالإدارة العامة للمرور.
اللوحات المعدنیة
ولم ینس القانون الجدید اللوحات المعدنیة ، حیث أنھا غیر قابلة للتزویر وبھا "باركود" یعمل على الجھاز الذي یحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنة
مكتوب علیھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من ٣ حروف و ٣ أرقام والجیزة ٤ أرقام وحرفین وباقي المحافظات تتكون من ٤ ارقام و ٣ حروف
ویوجد في كل لوحة حرف یدل على المحافظة لا یعرفھ أحد ویوجد أسفل كلمة مصر خط یمیز نوع الترخیص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا یمكن
تزویرھا أو ف كھا إلا عن طریق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.
كما أن القانون الجدید أقر عدم إعادة السیارات التي تدخل مصر بنظام "التربتیك" ، كما یلزم المواطنین بالالتزام بالحارة المروریة على الطرق
السریعة.
وفیما یلي توضیح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات
المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان
الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ
العقوبة : الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر
المخالفة : استخدامك التلیفون المحمول یدویا
الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : السیر عكس الاتجاه
الغرامة : ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیھ
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : الانتظار الخاطيء
الغرامة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة : ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیھ.
العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.
7
المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة
الغرامة : لیس أقل من ٣٠٠ جنیھ.
العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر.
المخالفة : قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : س حب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.
المخالفة : قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح.
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة.
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة التسییر مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : استخدام الأنوار المبھرة لیلا
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة
الغرامة : لیست أقل من ١٠٠ جنیھ.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : القیام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیھ.
العقوبة : لا یوجد
المخالفة : مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد.
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد.
الغرامة : لا یوجد
العقوبة : سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر.
8
تعریفات
١- تعریفات عامة
٢- استخراج وتجدید رخص المركبات
٣- استخراج وتجدید رخص القیادة
٤- إلغاء وسحب الرخص واللوحات
٥- الحد الأقصى والأدنى للسرعة
١- تعریفات عامة
المشاة : الأشخاص الذین یسیرون على أقدامھم ویعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذین یدفعون أو یجرون دراجة أو عربة ید ذات عجلة واحدة أو
عربة أطفال أو عربة مریض أو ذا عاھة .
الراكب : كل شخص بخلاف القائد یوجد بالمركبة أو علیھا .
الطریق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحیوان ومركبات ، ویعتبر كذلك طریقاً في تطبیق أحكام قانون المرور جمیع الطرق
الداخلة في تقسیمات أو
تجمعات سكنیة أو صناعیة أو سیاحیة أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
نھر الطریق : القسم من الطریق المستخدم عادة لسیر المركبات .
مسار الطریق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولیة ال تي یقسم إلیھا نھر الطریق یسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركبات
المتتابعة و من الدراجات البخاریة سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولیة على سطح الطریق .
التقاطع : ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطریق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتیجة لذلك .
المزلقان : ھو تقاطع في مستوى واحد بین الطیق والخطوط الحدیدیة من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .
اتجاه المرور : ھو الجانب الأمین من الطریق في نفس اتجاه سیر المركبة أو المشاة .
الاتجاه المقابل أو المضاد : ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطریق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معینة
ویكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
المرور اللاحق : ھو مرور المركبات الآتیة في نفس مسار مركبة معینة من ورائھا وتسیر في نفس اتجاھھا .
التوقف
الباحثة
11-Sep-2008, 05:37 AM
بارك الله فيك أخي أ / أحمد وجزاك الله خيرا
احمد ماشالله
11-Sep-2008, 10:23 PM
المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان
الغرامة : ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیھ
العقوبة :
الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر
المخالفة :
االسیر عكس الاتجاه
الغرامة :
١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیھ
العقوبة :
لا یوجد
المرور في مصر خصوصا القاهرة زي السيرك وتقريبا ده وراثة جيل بعد جيل يعني لما تبص في الافلام الابيض والاسود بتاعة زمان تلاقي التروماي ماشى مع الاتوبيس ماشي مع العربية الحنطور حتي في ثورة 19 تلاقي نفس الصورة باين عليها جينات
والمصيبة ان القائمين علي الامر مش عايزين يحلو المشكلة فاكرين انك لما تضرب التلميذ البليد بالعصاية هايذاكر ويبقي كويس مش عارفين انك عشان تحول تلميذ بليد لتلميذ شاطر عايزة علم من القائمين علي العملية التعليمية انما فكر المسئولين عندنا فكر بوليسى وحتي مش فكر ممكن يتسمي زبالة الفكر
انا ماقرتش القانون كله لكن لفت نظري ان عقوبة ال مش لابس الحزام حبس مع انه مش بيضر غير نفسه انما عقوبة السير عكس الاتجاه ال بيضر نفسه وغيره مافهاش حبس
قال حزام قال في بلد مافهاش طرق صالحة اصلا للدواب مش لسير المركبات
سمك لبن تمر هندي
احمد ماشالله
12-Sep-2008, 09:29 PM
معلشى يا استاذ احمد نسيت قبل ماكتب الرد اقولك حمد الله على السلامة
واخيرا شوفناك في المنتدي بعد طول غياب نورت
معلشى عشان انا بعد الفطار بشوف اجزاء من السطور وقبل الفطار مش بشوف السطور اصلا
أحمد حسن المحامي
21-Sep-2008, 09:10 PM
بارك الله فيك أخي أ / أحمد وجزاك الله خيرا
الأخت الفاضلة عود أحمد ، طهور إن شاء الله ، نتمنى لك الصحة والعافية
أحمد حسن المحامي
21-Sep-2008, 09:13 PM
معلشى يا استاذ احمد نسيت قبل ماكتب الرد اقولك حمد الله على السلامة
واخيرا شوفناك في المنتدي بعد طول غياب نورت
معلشى عشان انا بعد الفطار بشوف اجزاء من السطور وقبل الفطار مش بشوف السطور اصلا
أخي أحمد سلمك الله واشكرك على الاهتمام وعموما رمضان على وشك الانتهاء واعتقد انك هتشوف السطور كما كنت قبل رمضان
أحمد حسن المحامي
26-Sep-2008, 10:37 PM
الأخوة الأعزاء اليكم نص قانون الضرائب الجديد
قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولي)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
- المواد أرقام (51 البنود أولا وثانيا وثالثا) و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
(المادة الرابعة)
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة)
تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه.
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط.
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.
رئيس الجمهورية
(حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:
- الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
- الوزير: وزير المالية.
-المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
- المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني فى دائرة محافظته.
مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.
مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل، وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.
وتسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.
مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد.
مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص.
ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ج- التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو اجر.
مادة 10: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لذلك.
مادة 11: لا تخضع للضريبة:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
مادة 12: يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
الحصر والتقدير
مادة 13: تشكل فى محافظة لجان تسمي «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ، ويصدر بتشكل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
مادة 14: على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية:
أ- فى حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب- فى حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار فى موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابق حصرها.
3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوسا.
4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار.
مادة 15: تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار اليها فى المادة 13 من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات.
ويجب اخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.
الفصل الثاني
الطعن على تقديرات القيمة الايجارية
مادة 16: للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الاعلان طبقاً للمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على ان يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد اليه عند قبول الطعن موضوعا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت ان تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
مادة 17: تفصل فى الطعن لجنة تسمي (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الاسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس، وعند التساوي يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
الباب الرابع
الاعفاء من الضريبة ورفعها
مادة 18: تعفى من الضريبة:
أ- الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها.
ب – المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ج – العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
د – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على ان يخضع ما زاد للضريبة.
هـ - الأحواش ومباني الجبانات.
و- أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى اي من الدول الاجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها.
ط – الدور الاجتماعية المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن اي عقار اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم اقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 19: ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:
أ- إذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ج- إذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الاحوال.
مادة 20: ترفع الضريبة فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.
مادة 21: تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وذلك امام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وعلي اللجنة اصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 22: إذا زالت عن اي عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.
ويلتزم المكلف بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد.
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة 23: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لآى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.
مادة 24: يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة، مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله، وبمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر.
مادة 25: يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الاداري، وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 26: للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار.
مادة 27: يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم اداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
مادة 28: تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.
مادة 29: تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب السادس
العقوبات
مادة 30: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة.
وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية:
أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
مادة 32: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
مادة 33: للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة 31 منه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
مادة 34: يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
مادة 35: يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.
أحمد حسن المحامي
26-Sep-2008, 10:40 PM
كان هذا نص قانون الضرائب العقارية الذي أثار الكثير من الجدل حوله
الباحثة
26-Sep-2008, 11:26 PM
جزاك الله خيرا أخي ، ولكن إذا كان الإيجار الفعلي أقل من القيمة الإيجارية التي قامت اللجنة بتقديرها فماذا سيكون الحل ؟
أحمد حسن المحامي
04-Oct-2008, 07:44 PM
أختاه.. لم تتضح بعد ملامح محددة لعمل اللجان التي نص القانون عليها ، وإن كنت أرى أن النص على عمل هذه اللجان غير دقيق ويفتح الباب على مصراعيه للتلاعب والرشوة ، وسيتضح مع مرور الأيام كيفية عمل هذه اللجان
الباحثة
05-Oct-2008, 11:38 AM
أشكرك أخي أ / أحمد ، وإن في مصر من العجب العجاب ما يحير الألباب فبأي حق يفرضون على الفرد ضريبة على مسكن يؤويه . ويؤوي أهله ؟والسؤال هنا أخي أ / أحمد هل يمكن الطعن على دستورية هدا القانون ؟ وما حيثيات دلك الطعن إن أمكن؟
أحمد حسن المحامي
05-Oct-2008, 07:42 PM
أختاه
لقد أحصيت العديد والعديد من أوجه عدم دستورية هذا القانون ، فهو يفتقد للمساواة التي وردت في وثيقة اصدار الدستور وكذلك في مقدمة الدستور فضلا عن نصوص مواده ، بالاضافة إلى التجهيل الواضح والمتعمد في مواده ، واطلاق سلطة الوزير في اعفاء من يشاء من الضريبة .
هذا عن الحيثيات أما عن كيفية الطعن فتختص به المحكمة الدستورية ،وأخشى القول يا أختاه أن تلك المحكمة العظيمة أصابها الوهن .
Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd