مها عمر
02-Jun-2008, 05:36 AM
ملخص نص مشروع تعديل قانون الطفل المصري
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة مسودة مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في أكثر تعديل لأكثر من 60 مادة في قانون الطفل، وذلك بهدف -كما صرحت السفيرة مشيرة خطاب لشبكة "إسلام أون لاين.نت"-تحقيق عدالة حقيقية له، منها: أن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به من أجل تعويده على المشاركةوالديمقراطية
.
وأضافت أن هذه التعديلات تستهدف في المقام الأول تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة في قانون واحد، وتعديل بعض المواد في قانون الطفل المصري لتتلاءم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، بالإضافة إلى استحداث فصول جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرًا، ومن أهمها: منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيًّا أو نقل أعضائهم، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت عدم جواز توثيق عقد الزواج لأقل من 18 سنة ميلادية كاملة، وأوضحت أن المجلس طلب رأي مفتي مصر في هذه المادة فأجازها.
وألمحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن سبب تلك المادة هو أن مجلس الطفولة وجد أن هناك تمييزًا في أمر الزواج بين الشاب والفتاة، فكانت الرؤية أن تكون هناك مساواة بينهما وهو سن الثامنة عشرة
.
وأوضحت أن سن الطفل في الاتفاقية الدولية للطفل الموقعة عليها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وإن سمحنا بالزواج في سن أقل فإننا نسمح بزواج الأطفال، ورفع سن الزواج جعلنا نطالب بالالتزام بالفحص قبل الزواج.
وعن المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبًا لمن يقر من والديه بالبنوة قالت مشيرة خطاب: "إننا كنا في الماضي نسمح للقطاء بأن تكون لهم شهادة ميلاد، فما بالنا بمن عُرف آباؤهم، فمن حق الأم إذا كانت تعرف أبا الطفل أن تلجأ للوسائل الطبية القانونية من أجل أن يعترف بنسب الطفل".
ملخص نص التعديل
وفيما يلي ملخص لبعض تعديلات القانون بالمقارنة بالقانون الحالي التي اقترحها المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي أحدثت جدلا في أوساط المهتمين بالشأن الاجتماعي.
المادة
نص المادة الحالي بالقانون 12 لسنة 1996
النص في التعديل
(1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في كافة النواحي.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة كما تكفل حق الطفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير أو النظام العام والآداب العامة والأمن القومي.
(2)
تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون على كفالة المبادئ والحقوق التي تهدف إلى حق الطفل في الرعاية والبقاء في كنف أسرة متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون له الحق في الحصول على المعلومات والاستماع إلى رأيه.
(4)
لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني.
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي ويحظر التبني.
(15)
لوالد الطفل ووالدة الطفل -شريطة إثبات العلاقة الزوجية- ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والعمدة أو الشيخ التبليغ عن الولادة ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء.
للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.
(49)
للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية.
للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يقل عن 40 جنيهًا لكل طفل.
(65)
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الطفل.
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروفها القيام بها حتى لا تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.
مواد مستحدثة
هذا وقد اقترح المجلس عدة مواد جديدة لإضافتها في قانون الطفل، حيث أكد أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة مع إجراء الفحوصات الطبية
.
كما أشار المجلس إلى أهمية وجود حضانة مستقلة لأبناء السجينات على أن يودع الطفل بها حتى بلوغ سن 4 سنوات عدا حالة الإعدام، على أن تلازم الأم طفلها خلال الأشهر الستة الأولى، ويتمتع الطفل بكل أنواع الرعاية داخل هذه الحضانة، ومنع اصطحابه الحبس مع أمه
.
كما استحدث المجلس مادة تحظر المساس بحق الطفل في الحماية وتجرم الاتجار والتحرش أو الاستغلال الجنسي الواقع على الطفل، على أن يعاقب من يخل بهذه القوانين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
أما بالنسبة لعمل الأطفال فأكد المجلس أهمية إجراء فحص طبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل ويعاد فحصه دوريًّا مرة على الأقل كل سنة، وفي كل الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل ناجمة عن العمل.
أما بالنسبة للمعاملة الجنائية للطفل فأكد المجلس ضرورة رفع سن المسئولية الجنائية إلى 12 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة وليس سبع سنوات، على أن تكون محاكم الطفل دون غيرها المختصة بالنظر في أمره.
كما أن الأحكام على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة تكون إما التوبيخ أو التسليم أو إلحاقه بالتأهيل المهني أو إيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية أو العلاجية أو إلحاقه بالتدريب المهني.
يُعَدّ الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض لما يهدد أمنه وأخلاقه وسلامته، وأيضًا إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
يعاقب كل من يعرض الطفل للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.
كما اقترح المجلس إنشاء لجنة عامة بكل محافظة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المهني، تقوم اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذها
.
ويشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام بإنشاء خط نجدة الطفل يختص بتلقي الشكاوى ومعالجتها، ويحقق سرعة إنقاذ الطفل من الخطر أو العنف أو الإهمال الواقع عليه، وتضم الإدارة ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وتقوم هذه اللجان باتخاذ ما تراه من التدابير التي تتوافق مع مصلحة الطفل من إبقائه مع أبويه، والتزامهم برفع الخطر عنه أو إيداع الطفل بشكل مؤقت في إحدى المؤسسات الاجتماعية أو لدى عائلة مؤتمنة حتى زوال الخطر عنه، ثم تعيده إلى أسرته مرة أخرى، ويتم ذلك تحت إشراف الشرطة والقضاء.
ومن البنود الأخرى التي استحدثها المجلس والتي اعتبرها المتخصصون من الأمور التي تستحق الإشادة هو بند خاص بحقوق المعاقين، حيث طالب مشروع التعديل بضرورة أن تكفل الدولة وقاية الطفل المعاق من كافة أشكال التمييز والأضرار في صحته أو نموه البدني والعقلي والروحي، وتهتم الدولة بتوعية المواطنين والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والعمل على الاكتشاف المبكر لها والتبصير بحقوق الطفل المعاق، وكيفية رعايته الرعاية السليمة من قبل أسرته، فللطفل المعاق الحق في التعليم والتدريب في نفس مدارس ومعاهد الأطفال غير المعاقين إلا في حالات استثنائية، ولأصحاب الحالات الخاصة على الدولة أن توفر لهم المدارس والمعاهد الخاصة بهم، بحيث تكون ملائمة لاحتياجات المعاق وتوفر له تعليمًا كاملا.
كما طالب المجلس بضرورة أن يتم إلغاء جميع أنواع الضرائب على الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيار الوسائل المساعدة للطفل المعاق، ويحظر استعمالها لغير المعاقين، ويعاقب مستعملها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه مصري
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة مسودة مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في أكثر تعديل لأكثر من 60 مادة في قانون الطفل، وذلك بهدف -كما صرحت السفيرة مشيرة خطاب لشبكة "إسلام أون لاين.نت"-تحقيق عدالة حقيقية له، منها: أن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به من أجل تعويده على المشاركةوالديمقراطية
.
وأضافت أن هذه التعديلات تستهدف في المقام الأول تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة في قانون واحد، وتعديل بعض المواد في قانون الطفل المصري لتتلاءم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، بالإضافة إلى استحداث فصول جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرًا، ومن أهمها: منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيًّا أو نقل أعضائهم، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت عدم جواز توثيق عقد الزواج لأقل من 18 سنة ميلادية كاملة، وأوضحت أن المجلس طلب رأي مفتي مصر في هذه المادة فأجازها.
وألمحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن سبب تلك المادة هو أن مجلس الطفولة وجد أن هناك تمييزًا في أمر الزواج بين الشاب والفتاة، فكانت الرؤية أن تكون هناك مساواة بينهما وهو سن الثامنة عشرة
.
وأوضحت أن سن الطفل في الاتفاقية الدولية للطفل الموقعة عليها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وإن سمحنا بالزواج في سن أقل فإننا نسمح بزواج الأطفال، ورفع سن الزواج جعلنا نطالب بالالتزام بالفحص قبل الزواج.
وعن المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبًا لمن يقر من والديه بالبنوة قالت مشيرة خطاب: "إننا كنا في الماضي نسمح للقطاء بأن تكون لهم شهادة ميلاد، فما بالنا بمن عُرف آباؤهم، فمن حق الأم إذا كانت تعرف أبا الطفل أن تلجأ للوسائل الطبية القانونية من أجل أن يعترف بنسب الطفل".
ملخص نص التعديل
وفيما يلي ملخص لبعض تعديلات القانون بالمقارنة بالقانون الحالي التي اقترحها المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي أحدثت جدلا في أوساط المهتمين بالشأن الاجتماعي.
المادة
نص المادة الحالي بالقانون 12 لسنة 1996
النص في التعديل
(1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في كافة النواحي.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة كما تكفل حق الطفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير أو النظام العام والآداب العامة والأمن القومي.
(2)
تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون على كفالة المبادئ والحقوق التي تهدف إلى حق الطفل في الرعاية والبقاء في كنف أسرة متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون له الحق في الحصول على المعلومات والاستماع إلى رأيه.
(4)
لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني.
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي ويحظر التبني.
(15)
لوالد الطفل ووالدة الطفل -شريطة إثبات العلاقة الزوجية- ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والعمدة أو الشيخ التبليغ عن الولادة ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء.
للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.
(49)
للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية.
للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يقل عن 40 جنيهًا لكل طفل.
(65)
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الطفل.
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروفها القيام بها حتى لا تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.
مواد مستحدثة
هذا وقد اقترح المجلس عدة مواد جديدة لإضافتها في قانون الطفل، حيث أكد أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة مع إجراء الفحوصات الطبية
.
كما أشار المجلس إلى أهمية وجود حضانة مستقلة لأبناء السجينات على أن يودع الطفل بها حتى بلوغ سن 4 سنوات عدا حالة الإعدام، على أن تلازم الأم طفلها خلال الأشهر الستة الأولى، ويتمتع الطفل بكل أنواع الرعاية داخل هذه الحضانة، ومنع اصطحابه الحبس مع أمه
.
كما استحدث المجلس مادة تحظر المساس بحق الطفل في الحماية وتجرم الاتجار والتحرش أو الاستغلال الجنسي الواقع على الطفل، على أن يعاقب من يخل بهذه القوانين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
أما بالنسبة لعمل الأطفال فأكد المجلس أهمية إجراء فحص طبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل ويعاد فحصه دوريًّا مرة على الأقل كل سنة، وفي كل الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل ناجمة عن العمل.
أما بالنسبة للمعاملة الجنائية للطفل فأكد المجلس ضرورة رفع سن المسئولية الجنائية إلى 12 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة وليس سبع سنوات، على أن تكون محاكم الطفل دون غيرها المختصة بالنظر في أمره.
كما أن الأحكام على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة تكون إما التوبيخ أو التسليم أو إلحاقه بالتأهيل المهني أو إيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية أو العلاجية أو إلحاقه بالتدريب المهني.
يُعَدّ الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض لما يهدد أمنه وأخلاقه وسلامته، وأيضًا إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
يعاقب كل من يعرض الطفل للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.
كما اقترح المجلس إنشاء لجنة عامة بكل محافظة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المهني، تقوم اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذها
.
ويشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام بإنشاء خط نجدة الطفل يختص بتلقي الشكاوى ومعالجتها، ويحقق سرعة إنقاذ الطفل من الخطر أو العنف أو الإهمال الواقع عليه، وتضم الإدارة ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وتقوم هذه اللجان باتخاذ ما تراه من التدابير التي تتوافق مع مصلحة الطفل من إبقائه مع أبويه، والتزامهم برفع الخطر عنه أو إيداع الطفل بشكل مؤقت في إحدى المؤسسات الاجتماعية أو لدى عائلة مؤتمنة حتى زوال الخطر عنه، ثم تعيده إلى أسرته مرة أخرى، ويتم ذلك تحت إشراف الشرطة والقضاء.
ومن البنود الأخرى التي استحدثها المجلس والتي اعتبرها المتخصصون من الأمور التي تستحق الإشادة هو بند خاص بحقوق المعاقين، حيث طالب مشروع التعديل بضرورة أن تكفل الدولة وقاية الطفل المعاق من كافة أشكال التمييز والأضرار في صحته أو نموه البدني والعقلي والروحي، وتهتم الدولة بتوعية المواطنين والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والعمل على الاكتشاف المبكر لها والتبصير بحقوق الطفل المعاق، وكيفية رعايته الرعاية السليمة من قبل أسرته، فللطفل المعاق الحق في التعليم والتدريب في نفس مدارس ومعاهد الأطفال غير المعاقين إلا في حالات استثنائية، ولأصحاب الحالات الخاصة على الدولة أن توفر لهم المدارس والمعاهد الخاصة بهم، بحيث تكون ملائمة لاحتياجات المعاق وتوفر له تعليمًا كاملا.
كما طالب المجلس بضرورة أن يتم إلغاء جميع أنواع الضرائب على الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيار الوسائل المساعدة للطفل المعاق، ويحظر استعمالها لغير المعاقين، ويعاقب مستعملها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه مصري